المادة 4 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
تقسم الوظائف في المؤسسة الى الفئات التالية:-
أ-الفئة الاولى ( الوظائف القيادية ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الاشراف على تنفيذ الاهداف العامة للمؤسسة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
ب-الفئة الثانية ( الوظائف التخصصية والاشرافية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال تخصصية او اشرافية او في المهن الهندسية او الاقتصادية او الادارية او القانونية او المحاسبية او المالية او الحاسوبية ، او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل الدرجة الجامعية الاولى على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
ج- الفئة الثالثة ( الوظائف الفنية والادارية والمهنية ):- وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال فنية او مهنية او حرفية او ادارية او محاسبية او مالية او حاسوبية او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين في هذه الوظائف او يرفع اليها الا من كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
د- الفئة الرابعة ( وظائف الخدمات المساندة ):-
وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام باعمال خدمية او مهنية او ادارية مساندة او ما يماثل ايا منها مما يرى المدير العام ادراجها ضمن هذه الوظائف ، ولا يعين فيها الا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لاي وظيفة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026