المادة 3 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

أ- تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة او كان يشغلها عند صدوره بما في ذلك الموظف بعقد. ب- تسري احكام هذا النظام على الموظفين بعقود بالقدر الذي لا يتعارض مع عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة