المادة 24 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب كان مدة لا تزيد على شهرين فللمدير المختص ان يكلف موظفاً آخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية. ب-اذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته مدة تزيد على شهرين لاي سبب كان او اذا شغرت أي وظيفة في المؤسسة فللمدير العام ان يكلف بالوكالة موظفاً آخر للقيام بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. ج-لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي بدل لقاء هذا التكليف0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة