المادة 23 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم نقل موظفي المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام بما لا يتعارض مع النصوص الواردة في نظام التنظيم الاداري للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة