المادة 25 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

أ- للمدير العام بموافقة الموظف الذي امضى في خدمة المؤسسة خمس سنوات فعلية متصلة على الاقل اعارته للعمل في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او في مؤسسة عامة او شركة تساهم فيها الحكومة او في الهيئات والمنظمات الاقتصادية والمالية الاقليمية منها والدولية ، ولا تحتسب المدة التي يقضيها الموظف في بعثة او دورة من ضمن مدة الخمس سنوات خدمة فعلية له. ب-يقرر المدير العام شروط الاعارة ومدتها على ان لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات سواء كانت داخل المملكة او خارجها ما لم يقرر المجلس بناء على تنسيب المدير العام استثناء الموظف من هذا القيد على ان لاتزيد مدة الاعارة في أي حال على ست سنوات خلال مدة خدمته في المؤسسة ولا تعتبر مدة الاعارة خدمة فعلية للموظف. ج-يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته التي كان يشغلها قبل اعارته او الى أي وظيفة اخرى لا تقل عن مستوى تلك الوظيفة. د-تسري احكام هذه المادة على المعارين الحاليين من تاريخ انتهاء مدة اعارتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة