المادة 17 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- يلتزم الموظف بما يلي:-
1-القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وامانة ونشاط.
2-مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس اوقات العمل للقيام بمهام وواجبات وظيفته.
3-تنفيذ اوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الاداري في الاتصال الوظيفي.
4-تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.
5-المساهمة في تطوير اساليب العمل الموكل اليه وتقديم أي اقتراحات لرفع انتاجية العمل.
6-تبليغ رؤسائه عن أي تجاوز او اهمال او تلاعب او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة او أي مخالفة في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وعن أي قصور او اهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه ، وعلى من يبلغ بذلك التجاوز او الاهمال او التلاعب اعلام المسؤول عنه فورا.
7-التصرف بأدب وكياسة مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع الجمهور والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
8-المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في المؤسسة ، وبعمل المؤسسة بوجه عام.
9-المحافظة على مصلحة المؤسسة واموالها وسائر موجوداتها.
ب- على الموظف المعين في المؤسسة ان يؤدي القسم التالي امام المدير العام قبل مباشرته العمل ، وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه:- ( اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك ، وان اتقيد بالقوانين والانظمة المعمول بها ، وان اقوم بواجبات وظيفتي ومهامها بشرف وامانة واخلاص وان احافظ على اسرار العمل في المؤسسة ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026