المادة 16 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

يعتبر الموظف الذي تمت اعادة تعيينه بحكم الموظف الجديد ويخضع لمدة التجربة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا النظام وتحسب مدة خدمته الفعلية من تاريخ اعادة تعيينه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة