المادة 15 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
يكون الموظف المعين في المؤسسة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة وعلى المرجع المختص بالتعيين ان يصدر قرارا بتثبيته في الوظيفة او انهاء خدماته عند انتهاء مدة التجربة وفي حال تثبيته تعتبر مدة التجربة خدمة فعلية للموظف ، وللمرجع المختص انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة دون حاجة لبيان الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026