المادة 12 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
يتم تعيين موظفي الفئتين الاولى والثانية وتعديل اوضاعهم واعارتهم وانهاء خدماتهم بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام بالنسبة لموظفي الفئتين الثالثة والرابعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026