المادة 11 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004

لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول تشكيلات الوظائف في المؤسسة ولا يجوز ان يكون للتعيين اثر رجعي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة