المادة 13 من نظام الموظفين في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 26 لسنة 2004
أ- يعين الموظف الذي تنطبق عليه شروط اشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها بادنى مربوط الراتب المقرر للوظيفة بمقتضى جدول تشكيلات الوظائف.
ب- اذا توافرت فيمن يعين في وظيفة في المؤسسة معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي المقترح تعيينه فيها فللرئيس بناء على تنسيب المدير العام تحديد راتبه في الدرجة التي تقع فيها وظيفته وفق الاسس التي يضعها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026