المادة 56 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ- يشكل في الجامعة مجلسان تأديبيان احدهما ابتدائي والاخر استئنافي ، ويتكون كل منهما من رئيس وعضوين يعينهما الرئيس لمدة سنة قابلة للتجديد ، ويعقد كل منهما جلساته بدعوة من رئيسه.
ب- للرئيس تعيين عضو احتياطي او اكثر في أي من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو اصيل يتغيب عن جلساتهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026