المادة 55 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (52) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لمدير الدائرة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في دائرته. ب- للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) منها على الموظفين في كليته او وحدته. ج- للرئيس بناء على تنسيب المدير المختص ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (7-1) من الفقرة (أ) منها على جميع الموظفين في الجامعة ، ويجوز للرئيس احالة الموظف الى المجلس التأديبي الابتدائي اذا رأى ان المخالفة التي ارتكبها الموظف تستدعي الاستغناء عن خدمته او عزله وللمجلس التأديبي الابتدائي او الاستئنافي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (52) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة