المادة 54 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

الاجراءات والعقوبات التأديبية أ- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الجامعة ، او اقدم على عمل او تصرف من شأنه الاحلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او عرقلتها او الاساءة الى اخلاقيات الوظيفة ، او اخل بواجباته الوظيفية ، او قام بأي من الاعمال الواردة في المادة (49) من هذا النظام فتوقع عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:- 1- التنبيه. 2- الانذار بدرجاته ( الاول والثاني والنهائي ). 3- الحسم من الراتب الاساسي لشهر واحد بما لا يتجاوز نصف الراتب الاساسي. 4- وقف الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة واحدة. 5- تنزيل الراتب. 6- تنزيل الدرجة. 7- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية. 8- العزل مع حرمانه من المكافأة والتعويض او من مساهمة الجامعة المالية في الادخار او من كليهما. ب- لا يجوز ايقاع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على اكثر مخالفة مسلكية واحدة يرتكبها الموظف. ج- توقع على الموظف العقوبة الاشد في حال تكرار المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة