المادة 57 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
اذا نسبت الى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فعلى الرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي ان يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة اشخاص من العاملين في الجامعة ، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها امام المجلس التأديبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026