المادة 20 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

أ-تصرف علاوة ادارة شهرية للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:- 1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا 2-نائب مدير الوحدة الادارية 45 دينارا ومساعده ومدير الدائرة ومساعد الرئيس من غير اعضاء هيئة التدريس. 3-مساعد مدير الدائرة ورئيس 20 دينارا الشعبة ورئيس الديوان. 4- رئيس الفرع الاداري 10دنانير ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة