المادة 20 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ-تصرف علاوة ادارة شهرية للموظفين القائمين بمسؤوليات ادارية على النحو التالي:-
1- مدير الوحدة الادارية 75 دينارا
2-نائب مدير الوحدة الادارية 45 دينارا
ومساعده ومدير الدائرة ومساعد
الرئيس من غير اعضاء هيئة
التدريس.
3-مساعد مدير الدائرة ورئيس 20 دينارا
الشعبة ورئيس الديوان.
4- رئيس الفرع الاداري 10دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026