المادة 21 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- 1-مدير الوحدة الادارية 90 دينارا . 2-الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 70 دينارا . 3-الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 60 دينارا . 4-الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 40 دينارا . 5-الموظف من الدرجة السابعة 24 دينارا . ب- يصرف للموظفين الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة او بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة التنقل المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الدرجة والراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لاي موظف تخصص له الجامعة سيارة او تقوم بتأمين تنقله بصورة دائمة. ه - يوقف صرف علاوة التنقل للموظفين الموفدين في دورات تدريبية تزيد مدتها على ثلاثين يوما طيلة مدة الدورة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة