المادة 19 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
ب- لا يجوز ان يؤدي ترفيع الموظف في الجامعة الى نقصان في راتبه الاساسي بأي حال من الاحوال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026