المادة 18 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

الرواتب والعلاوات يحدد سلم الرواتب الأساسية للموظفين في الجامعة على النحو التالي :- الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية بالدينار من الى الاولى أ 359 494 9 ب 279 315 9 الثانية أ 230 258 7 ب 186 214 7 الثالثة أ 165 189 6 ب 133 157 6 الرابعة أ 121 145 6 ب 87 111 6 الخامسة 65 85 5 السادسة 46 62 4 السابعة 34 46 3

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة