المادة 17 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
على الرغم مما ورد في المادة (15) من هذا النظام ، للرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة الخاصة والنادرة برواتب اجمالية وفق عقود تبين حقوقهم وواجباتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026