المادة 16 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
اذا حصل الموظف على مؤهل جامعي جديد تعترف به الجامعة في مجال عمله ، فيجوز ووفقا لما تقتضيه مصلحة الجامعة تعديل وضعه وفقا للدرجة والراتب المقررة لذلك المؤهل وذلك بقرار من الرئيس وتنسيب من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026