المادة 15 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003
عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة وفقا لما يلي:-
أ- زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من الخبرة المتخصصة في مجال العمل في الوظيفة التي سيعين فيها والمتحققة بعد المؤهل العلمي الذي عين بموجبه وزيادة سنوية واحدة عن كل سنتين من الخبرة بعد ذلك ، على الا تزيد سنوات الخبرة التي تحسب له على عشر سنوات0
ب- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الادنى المطلوب للوظيفة التي تم التعيين على اساسها.
ج- اذا لم تتوافر الدرجة التي يستحقها طالب التعيين في جدول التشكيلات يجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وتعديل درجته المدرجة المستحقة عند شغورها او استحداثها.
د- يجوز ان تحسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة اشهر سنة كاملة.
ه- يجوز وفي حالات استثنائية يقدرها المجلس الاستغناء عن شرط المؤهل العلمي لغايات التعيين في الوظائف الفنية والاكتفاء بالمؤهل الفني او الخبرة او الكفاءة في مجال الاختصاص على ان يتم تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها المجلس0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026