المادة 14 من نظام الموظفين في جامعة الحسين بن طلال رقم 97 لسنة 2003

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، يكون الموظف عند تعيينه تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات ويتم تقييم ادائه مرة كل ستة اشهر وفق الانموذج المعد لهذه الغاية ، ويتم تثبيته في الخدمة او الاستغناء عن خدماته قبل شهرين على الاقل من نهاية مدة التجربة. ب- يكون الموظف المعين بعقد تحت التجربة والذي صنف بعد سنتين من تعيينه خاضعا للتجربة مدة لا تزيد على سنة من تاريخ التصنيف قابلة للتجديد سنة اخرى على ان ينظر في امر تثبيته قبل شهرين من انتهاء السنة الثانية للتجربة واذا لم يثبت في الخدمة فتعتبر خدمته منتهية حكما شريطة اخطاره بذلك قبل شهرين من تاريخ انهاء خدماته. ج- للمرجع المختص ان ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة. د- اذا اعيد تعيين موظف في الجامعة كان قد ترك الخدمة فيها يخضع للتجربة من جديد وفقا لاحكام هذه المادة. ه- تعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة