المادة 9 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه بالاضافة إلى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و (ه) و (و) من المادة (8) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة