المادة 8 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
التعيين
يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في الجامعة ان يكون:-
أ- اردنيا.
ب- اتم الثامنة عشرة من عمره.
ج- حائزا على المؤهلات والخبرات المطلوب توافرها لاشغال الوظيفة المطلوبة.
د- خاليا من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه او تعوقه عن القيام بواجبات وظيفته او تتعارض مع السلامة العامة بموجب قرار من المرجع الطبي.
ه- حسن السيرة والسلوك.
و- غير محكوم عليه بجناية ( باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026