المادة 7 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- تحدد مسميات الوظائف وفئاتها ومؤهلاتها وشروط اشغالها ودرجاتها ورواتبها بموجب جدول تشكيلات الوظائف.
ب- تحدد مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026