المادة 6 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

فئات الموظفين تقسم الوظائف في الجامعة إلى الفئات التالية:- الفئة الاولى: وتشمل الوظائف القيادية الادارية والتخصصية العالية ، ولا يعين في هذه الفئة او يرفع اليها الا من كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل بالاضافة إلى المؤهلات والخبرات الاخرى التي ورد النص عليها في هذا النظام وتشمل مهام وظائف هذه الفئة ما يلي:- 1- اقتراح السياسة العامة للدائرة التي يعملون بها. 2- اعداد الخطط الخاصة بالبرامج والمشاريع والخدمات الخاصة بتلك الدائرة ومتابعتها والاشراف على تنفيذها. الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بأعمال تخصصية في مجال العلوم التطبيقية والطبيعية والانسانية ، كالمهن الطبية والهندسية والاقتصادية والزراعية والادارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية ، او ما يماثل هذه التخصصات والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى حدا ادنى. الفئة الثالثة: وتشمل الوظائف التي تكون مسؤولياتها القيام بالاعمال المساندة في المجالات الادارية او الكتابية او المحاسبية والتدريبية وشؤون المستودعات واللوازم والمكتبات والاعمال الفنية والحرفية والمهنية ، او ما يماثل ايا منها ، والاشراف على هذه الاعمال ، ولا يعين في هذه الفئة الا من كان حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ، او ما يعادلها حدا ادنى. الفئة الرابعة: وتشمل الوظائف التي تكون مهامها القيام بأعمال حرفية او حرفية مساعدة والاشراف على تنفيذها ، او تأدية خدمات معينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة