المادة 5 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- للرئيس تكليف اشخاص للقيام بالعمل في الجامعة لساعات محددة او تعيينهم بأجور يومية او مكافأة لمدة محددة وذلك ضمن المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة الجامعة ، وتطبق عليهم احكام قانون العمل الاردني المعمول به. ب- للرئيس تعيين اشخاص بصفة مؤقتة على حساب المشاريع المقررة ، كمشاريع البحث ، وتصرف مستحقاتهم المالية من مخصصات تلك المشاريع ، وتنتهي خدماتهم بانتهاء تلك المشاريع او باستنفاذ المخصصات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة