المادة 4 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

يقسم الموظفون في الجامعة إلى:- أ- الموظفين المصنفين: وهم الذين يعينون في وظائف مصنفة ودائمة في الفئات الاولى والثانية والثالثة الواردة في جدول تشكيلات الوظائف. ب- الموظفين غير المصنفين: وهم الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة في وظائف دائمة في الفئة الرابعة الواردة في جدول تشكيلات الوظائف. ج- الموظفين بعقود: وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود تبرم بينهم وبين الجامعة ممثلة برئيسها ، وتطبق عليهم الاحكام والشروط الواردة في العقود في جميع الامور المتعلقة برواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم ونقلهم وانتهاء خدماتهم وغيرها وتسري عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا تتعارض مع الاحكام والشروط الواردة في عقود استخدامهم وفي الحالات التي لم يرد عليها نص في هذه العقود.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة