المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه ، يختاره الرئيس وعضوية كل من:-
1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤون وظيفته.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها وفي حال غياب اي من اعضاء اللجنة يحل محله من يقوم بعمله.
د- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026