المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت رقم 42 لسنة 2001

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة احد نواب الرئيس او احد مساعديه ، يختاره الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من العاملين في الجامعة يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 2- العميد او المدير المختص عند بحث الحالات التي له علاقة بها. ب- تتولى اللجنة التنسيب إلى المرجع المختص بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه وتعديل اوضاعه والنظر في الامور الاخرى المتعلقة بشؤون وظيفته. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها وفي حال غياب اي من اعضاء اللجنة يحل محله من يقوم بعمله. د- يكون مدير شؤون العاملين في الجامعة امين سر لهذه اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة