المادة 62 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يتم الاستغناء عن الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين اذا اوقعت عليه خلال خمس سنوات متصلة ثلاث عقوبات مختلفة او متكررة من العقوبات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(6) و(7) من الفقرة (أ) من المادة (45) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026