المادة 61 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله لمدة عشرة ايام متصلة دون اجازة قانونية او عذر مشروع ، ولم يقم بتبليغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأي وسيلة متاحة له.
ب-يصدر القرار باعتبار الموظف فاقدا لوظيفته من المرجع المختص بالتعيين ويعتبر القرار نافذ المفعول اعتبارا من اليوم الاول الذي تغيب فيه الموظف عن عمله.
ج-للموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته حق الاعتراض على القرار الى المرجع الذي اصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره متضمنا الاسباب التي استند اليها في اعتراضه ، فاذا اقتنع المرجع المختص بالتعيين بالاسباب الواردة فيه الغي قراره ويعود الموظف الى وظيفته.
د-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي اعتبر فاقدا لوظيفته الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على قرار فقده للوظيفة وحصوله على قرار من المرجع المختص بالتعيين بالموافقة على اعادة تعيينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026