المادة 63 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- يعزل الموظف في أي من الحالات التالية:-
1-اذا صدر قرار من المجلس التأديبي.
2-اذا صدر قرار من المرجع المختص بتعيين مثيله في الدرجة والراتب وعوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب مخالفة مسلكية اخرى واوقعت عليه عقوبة تستدعي تنزيل الدرجة مرة اخرى.
3-اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او بجنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة ، او حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر لارتكابه أي جريمة من الجرائم ، ويعتبر الموظف في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في هذا البند معزولا حكما من تاريخ اكتساب الحكم عليه الدرجة القطعية.
ب-لا يجوز اعادة تعيين الموظف الذي عزل من الوظيفة في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026