المادة 42 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- يتم تقييم اداء الموظف لجميع الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك استحقاق الترفيع والزيادات التشجيعية بموجب انموذج خاص يقره الرئيس.
ب - يتم تقييم الاداء العام للموظف بأحد التقديرات التالية ( ممتاز ) ، ( جيد جدا ) ، ( جيد ) ، ( متوسط ) ، ( ضعيف ).
ج-يضع الرئيس المباشر التقرير السنوي عن الموظف ويبلغه خطيا بتقديره العام ، ويحق للموظف الاعتراض على تقديره خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتسلمه ويتولى رئيسه المباشر رفع هذا الاعتراض الى رئيسه الاعلى ليتخذ القرار المناسب بشأنه.
د-تعد التقارير السنوية عن الموظفين في شهر تشرين الثاني من كل سنة وترسل النسخة الاصلية منه الى دائرة شؤون العاملين في الجامعة بعد ان تحتفظ الجهة المعنية بصورة عنها.
ه- للرئيس تشكيل لجنة خاصة للنظر في التقارير السنوية عن اداء الموظفين بشكل عام او بشكل فردي على ان ترفع توصياتها وملاحظاتها الى الرئيس في اسرع وقت ممكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026