المادة 41 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يحظر على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام بأي من الاعمال التالية:-
أ-ترك العمل او التوقف عنه دون اذن من رئيسه.
ب-الافضاء بأي بيانات او معلومات عن المسائل التي يجب ان تظل مكتومة بطبيعتها ، او الاحتفاظ لنفسه بأي خاتم رسمي او بأي وثيقة او مخابرة رسمية او نسخة منها او صورة عنها باستثناء تلك الموجهه للموظف مباشرة او التي يقرر المرجع المختص تعميمها على الموظفين.
ج-القيام بأي عمل من شأنه الاساءة إلى الجامعة او العاملين فيها او طلبتها او زوارها.
د-استغلال وظيفته وصلاحياتها لمنفعة ذاتية او ربح شخصي او قبول هدايا او اكراميات من أي شخص له علاقة او ارتباط مالي بالجامعة او له مصلحة معها.
ه- ممارسة أي نشاط حزبي او سياسي او أي نشاط ذي صفة او دافع طائفي او مذهبي او اقليمي او عرقي داخل الحرم الجامعي.
و-الاشتراك في عضوية مجالس ادارة المؤسسات او مجالس ادارة الشركات او القيام بأي عمل خارج نطاق الجامعة دون موافقة خطية من الرئيس.
ز-حمل أي سلاح داخل الحرم الجامعي.
ح-الادلاء بأي معلومات تتعلق بالجامعة لوسائل الاعلام المختلفة الا بموافقة مسبقة من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026