المادة 29 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003

أ- للرئيس بعد اخذ رأي العميد او المدير المختص ان يمنح الموظف المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة الذي امضى مدة لا تقل عن ست سنوات متصلة في الخدمة الفعلية اجازة دون راتب لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بحيث لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات ، ولا يمنح الموظف اجازة ثانية الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة على عودته للعمل في الجامعة بعد انقضاء الاجازة السابقة. ب-لا تعتبر الاجازة دون راتب التي تمنح لاي موظف جزءا من خدمته لاي غرض من الاغراض بما في ذلك الاقدمية والزيادة السنوية والترفيع والمكافأة والادخار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة