المادة 30 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
يجوز ان تتبع مدة الاعارة او الانتداب الخارجي اجازة دون راتب او بالعكس على ان لا تزيد في مجموعها على خمس سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة