المادة 28 من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية رقم 150 لسنة 2003
أ- يستحق موظفو الدرجة الاولى والمديرون الاجازة بقرار من الرئيس.
ب- يستحق موظفو الدرجات الاخرى والمستخدمون بالاجور اليومية الاجازة بقرار من العميد او المدير المختص بناء على تنسيب من رئيسه المباشر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026