المادة 9 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لأول مرة ، واذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر الموظف من مواليد اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة وتعتبر الوثيقة الرسمية الخاصة بعمر الموظف المقدمة عند التعيين غير قابلة للتغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026