المادة 8 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
يجوز تعيين غير الاردني بموجب عقد اذا لم يكن هناك اردني تتوافر فيه ، بالاضافة الى المؤهلات المطلوبة لاشغال الوظيفة ، الشروط المنصوص عليها في الفقرات (ب) و (ج) و ( د) و (ه ) من المادة (7) من هذا النظام ، على ان تراعى في تعيينه التشريعات المعمول بها في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026