المادة 10 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة.
ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية عميد الكلية او رئيس القسم المعني ومدير الوحدة.
ج-يعين الموظفون من الفئة الرابعة والموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026