المادة 10 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- يعين الموظفون من الفئة الاولى بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب اللجنة. ب-يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية عميد الكلية او رئيس القسم المعني ومدير الوحدة. ج-يعين الموظفون من الفئة الرابعة والموظفون الاخرون والمستخدمون والعمال بقرار من الرئيس او من يفوض اليه هذه الصلاحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة