المادة 11 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة نائب الرئيس للشؤون الادارية وعضوية من يلي:-
1-ثلاثة من العاملين في الجامعة يعينهم الرئيس من موظفي الفئة الاولى والدرجة الاولىويجوز للرئيس تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.
2- العميد المعني او المدير المعني عند بحث الحالات التي له علاقة بها.
ب-تكون مدة اللجنة سنتين قابلة للتجديد.
ج- تتولى اللجنة التنسيب الى الرئيس بتعيين الموظف وتثبيته وترفيعه ونقله من فئة الى فئة اعلى واجازاته وانهاء خدمته وغيرها من الامور المتعلقة بشؤون وظيفته.
د-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها.
ه- يكون مدير دائرة الموارد البشرية في الجامعة امين سر للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026