المادة 60 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- إذا رأى الرئيس أو المجلس التأديبي أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي يجري النظر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فيحيل الرئيس القضية إلى المدعي العام المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ،وتوقف الإجراءات التأديبية إلى حين صدور قرار الحكم النهائي في القضية الجزائية. ب- للجامعة اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق الموظف بغض النظر عن الحكم الصادر بحقه في القضية الجزائية بعدم مسؤوليته او تبرئته من التهمة الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة