المادة 59 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
لا يجوز النظر في ترفيع الموظف المحال إلى المجلس التأديبي، أو قبول استقالته إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية المقامة عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026