المادة 61 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- اذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو إلى المجلس التأديبي أو إلى أي جهة قضائية فللرئيس الحق في كف يد هذا الموظف عن العمل خلال إجراءات التحقيق والمحاكمة وأن يوقف راتبه وعلاواته كلياً أو جزئياً الى أن يصدر القرار النهائي بحقه ، ولا يجوز قبول استقالة الموظف في هذه الحالة إلى أن يصدر القرار النهائي القطعي في الدعوى التأديبية او القضائية المقامة عليه. ب-1- إذا صدر القرار النهائي للمجلس التأديبي أو الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف المحال إلى أي من هاتين الجهتين من المخالفة أو الجريمة التي اسندت اليه حسب مقتضى الحال ،فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل. 2-وأما إذا اسفرت محاكمة الموظف أمام أي من الجهتين المنصوص عليهما في البند (1 ) من هذه الفقرة عن إدانته وايقاع عقوبة تأديبية عليه غير عقوبة الاستغناء عن خدمته أوعزله من الوظيفة فيستحق راتبه كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر وإذا زادت على ستة أشهر فيستحق نصف راتبه مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة. 3-واما اذا اسفرت محاكمة الموظف عن صدور قرار بالاستغناء عن خدمته أو عزله من الوظيفة فلا يستحق أي جزء من رواتبه وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته الى التحقيق او الى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة