المادة 54 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003

أ- يبلغ الموظف المحال إلى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه الى مكان عمله في الجامعة أو مكان إقامته وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على الأقل وله الرد خطيا على اللائحة خلال تلك المدة. ب-للموظف المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى وحضور المحاكمة فيها بنفسه او اختيار وكيل عنه ليحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه. ج-ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في المخالفة التأديبية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إحالة المخالفة إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة