المادة 55 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
للمجلس التأديبي دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد القسم القانوني، وله التحقيق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك إجراء الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026