المادة 53 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
إذا نسبت إلى الموظف مخالفة لواجباته ومهامه الوظيفية فللرئيس قبل احالته الى المجلس التأديبي الابتدائي أن يشكل لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من العاملين في الجامعة، ويتولى رئيس اللجنة الدفاع عن تقريرها أمام هذا المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026