المادة 52 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
أ- يشكل في الجامعة المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ،من ثلاثة اعضاء ممن لم يوقع عليهم أي عقوبة ويعين المجلس رئيسا للمجلس التأديبي من بين اعضائه وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الابتدائي او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنتين قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء برئاسة احد نواب الرئيس وعضوية اربعة من اعضاء المجلس ممن لم توقع عليهم أي عقوبة وللمجلس اعفاء أي منهم من عضوية المجلس التأديبي الاستئنافي او قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين الابتدائي والاستئنافي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما بعذر يقبله رئيس المجلس او اذا اقتضت ظروف القضية ذلك.
د - يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ويتكون النصاب القانوني له بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالأكثرية.
ه- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026