المادة 51 من نظام الموظفين في الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003
توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (50) من هذا النظام على المخالفة التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:-
أ-لمدير الدائرة ايقاع العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (1 ) و( 2) من الفقرة( أ) من المادة (50) على الموظفين في دائرته.
ب-للعميد او مدير الوحدة ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (50) على الموظفين في كليته او وحدته.
ج-للرئيس بناء على تنسيب العميد أو المدير المختص او لجنة التحقيق ايقاع العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) الى
(6) من الفقرة (أ) من المادة (50) من هذا النظام على جميع الموظفين في الجامعة ويجوز للرئيس إحالة الموظف إلى المجلس التأديبي الابتدائي إذا رأى أن المخالفة تستدعي ذلك ، وللمجلس التأديبي الابتدائي ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة(50) من هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026